عبد الرزاق الصنعاني

368

المصنف

( 17612 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير . باب الجائفة ( 1 ) ( 17613 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يقول : إذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية ( 17614 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم في الجائفة ؟ قال : الثلث ، قالت : فنفذت من الشق الآخر ، قال : فلعله أن يكون فيها حينئذ الثلثان ( 17615 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الجائفة الثلث ، فإن نفذت فالثلثان . ( 17616 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مثله ( 17617 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة [ عن ] . ( 2 ) ابن أبي [ نجيح عن أبي ] ( 2 ) بكر قال : إذا نفذت فهي جائفتان . ( 17618 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جائفتان ،

--> ( 1 ) الجائفة : هي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ( هق ) قلت : كذا في المطبوعة بالسين ، والصواب بالصاد المهملة ، وهو الجلد الأسفل دون الجلد الذي يسلخ ، وفسره ابن حزم بالتي نفدت إلى الجوف . ( 2 ) استدركته من ( ح ) .